الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وضابطه أن تدخل القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، وإما القصة البيضاء، وانظر الفتوى رقم: 118817.
والمرأة إنما تدخل القطنة إلى ظاهر الفرج وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها، فإذا لم تر دما أو صفرة أو كدرة فقد طهرت، ولا يلزمها أن تدخل القطنة إلى باطن الفرج، وانظر لبيان الحد الذي تدخل إليه الخرقة الفتوى رقم: 127580
وإذا علمت ما مر فما دامت زوجتك ترى الطهر بعد ثلاثة أيام بحيث لا ترى في ظاهر الفرج شيئا من الدم أو الصفرة أو الكدرة فيلزمها أن تغتسل وتصلي ويجوز لك جماعها، ولا التفات إلى ما ذكره هذا الطبيب، فإن العبرة في الطهر بما ذكرنا لك.
والله أعلم.