أحكام في مباشرة الصائم للصائمة

24-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حصلت بيني وبين زوجي مداعبة في نهار رمضان، وكنت شاكة في الحكم فأخبرني زوجي بأنها جائزة إذا كانت بدون إيلاج أو إنزال، ولكنني لم أكن أعلم أن الإنزال للمرأة هو الوصول للرعشة والفتور بعدها، وكنت أشك شكا بسيطا أن ما يحصل معي خطأ وأنني بوصولي للرعشة أعتبر قد أنزلت، مع العلم أنها حدثت قبل خمس سنوات في أكثر أيام رمضان.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمباشرة إذا لم يترتب عليها إنزال المني لم يفسد بها الصوم، فالمعتبر في فساد الصوم هو الإيلاج أو إنزال المني، ولا يفسد الصوم أيضا عند الشك في نزوله، إذ الأصل عدم نزوله ولا تبطل العبادة بالشك، وانظري الفتوى رقم: 80741عن المداعبة بين الزوجين في نهار رمضان، والفتوى رقم: 123013، عن مذاهب العلماء في حكم القبلة والمباشرة للصائم.

وانظري للفائدة الفتوى رقم: 138686

والله أعلم. 

www.islamweb.net