لا يحل لمن في عصمته أربع نساء أن يخطب خامسة أو يعقد عليها

24-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أستفسر عن زواج الرجل: ‏هل الإسلام أجاز للرجل أن يخطب ‏فوق أربع مرات، أم المقصود أن ‏الرجل يجوز له أن يحتفظ بأربع ‏زوجات؛ لأن عمي خطب خمس ‏مرات، وهو الآن لديه أربع زوجات، ‏والخامسة خطبها، وتمت عقدة ‏النكاح، لكن بعد ذلك بقيت في بيت ‏أبيها، ولم تذهب إلى بيت زوجها ‏مطلقا، فطلقها قبل أن تأتي إلى بيته؟ ‏
أفتونا جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال فيه بعض الغموض، وسنجيب حسبما فهمنا، فنقول إنه لا يحل لمن في عصمته أربع نساء، أن يخطب إليهن خامسة، أو يعقد عليها.

أما حرمة العقد على ‏الخامسة، وبطلانه، فمحل إجماع بين الفقهاء، كما ذكره ابن قدامة، ونقلناه في الفتوى رقم: ‏61565 ‏.

وبينا مستند ‏الإجماع في الفتوى رقم: 76414.

وأما حرمة خطبة الخامسة؛ فلأن الخطبة مقدمة للنكاح، فلا تجوز خطبة من ‏يحرم نكاحها.

  جاء في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ... ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة, فلو كان تحته أربع، حرم أن يخطب خامسة، وأن يخطب. قاله الماوردي. قال ابن النقيب: وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته, وكذا ثانية السفيه، وثالثة العبد... اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية: لا تجوز خطبة ‏من قام بها مانع من موانع النكاح؛ لأن الخطبة مقدمة إلى النكاح، وما دام ممنوعا فتكون الخطبة كذلك، على أنه يحل خطبة نحو مجوسية ‏لينكحها إذا أسلمت. اهـ.

وللمزيد في تقرير ذلك تنظر الفتوى رقم: ‏241681 .
وعليه، فلا يجوز لعمك أن يخطب الخامسة، أو يعقد عليها حتى يطلق إحدى نسائه الأربع، وتَبين منه، وما فعله ‏من خطبة الخامسة، والعقد عليها وتحته أربع نسوة، محرم، فتجب عليه التوبة منه، والعقد باطل، فوجوده كعدمه، وطلاقها ‏كعدمه كذلك؛ لأنها أجنبية منه، فلم يصادف طلاقها لها محلا صالحا، وهو الزوجية. فلو جامعها وهو يعلم بطلان  نكاحها، كان زانيا عياذا بالله.
 والله أعلم.

www.islamweb.net