الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات الصفراء التي رأيتها ـ والحال ما ذكر ـ لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502، وعلى تقدير كونها حيضا فلم يكن يلزمك أن تصلي في مدة رؤية هذه القطرات، وأما فترة الطهر المتخلل فإن الصلاة كانت تلزمك فيها؛ لأن الطهر المتخلل طهر صحيح كما أوضحناه في الفتوى رقم: 138491.
ومن ثم فيجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها في زمن الطهر المتخلل قبل أن يعاودك الدم، وعلى تقدير أنها ليست حيضا بأن كانت في غير زمن العادة فإنها لا تمنع الصلاة، وعليه فالواجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها ـ والحال أنك محكوم بكونك طاهرا غير حائض ـ.
والله أعلم.