الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فإنّ أمّك ظالمة لك ومسيئة إليك إساءة شديدة، ولا حرج عليك في الإقامة عند عمتك تجنباً لأذى أمّك، لكن مع ذلك فإن لأمك حقا عليك، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين الذين يأمران ولدهما بالشرك، وانظري الفتويين: 101410، 68850، فلا يجوز لك قطع أمّك بالكلية، وعليك صلتها بالقدر الذي لا يعود عليك بالضرر، وإذا قمت بما يجب عليك نحوها فلا يضرك بعد ذلك غضبها أو دعاؤها عليك ـ إن شاء الله ـ قال ابن علان: ودعوة الوالد على ولده أي إذا ظلمه ولو بعقوقه. اهـ من دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (6 / 301)، وقال المناوي: وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق، التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوي (1 / 950)
وإذا اجتهدت في طاعة الله وصبرت فأبشري بخير عظيم وأجر كبير ـ بإذن الله ـ قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}.
والله أعلم.