الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشاهد إذا خاف على نفسه ظلما، أو ضررا، لم يلزمه أداء الشهادة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 95851. وذكر علي حيدر في شرح مجلة الأحكام شروط فرضية الأداء، ومنها: (أن لا يخاف الشاهد على نفسه من ظالم).
وعلى ذلك، فيسع السائل أن يمتنع عن أداء هذه الشهادة. فإن أكره على أدائها زورا، وذلك بأن يكون الضرر الذي سيقع عليه من التهديد المذكور مجحفا، كالقتل، وإتلاف العضو، وغلب على ظنه أن من هدده قادر على إنفاذ تهديده، ولا يجد سبيلا لمنع هذا الضرر إلا بشهادة الزور، ولم يترتب على شهادته إزهاق لنفس، أو تعد على عرض، فهو معذور في أدائها.
وقد سبق لنا بيان أن المكره على الحلف الكاذب، لا حرج عليه إذا تحققت الشروط المعتبرة في الإكراه، والتي سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 111428.
والله أعلم.