الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج إنه لن يقرب زوجته ولو اضطر إلى الزنا ـ والعياذ بالله ـ قول منكر تجب عليه التوبة منه، وحلفه على ترك قربانك إيلاء، قال الإمام الشافعي رحمه الله: وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُصِيبُك إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَوْ لَا أُصِيبُك حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَّالُ، أَوْ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ وُقِفَ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
وقال ابن أبي موسى الحنبلي رحمه الله: ولو قال: والله لا أقربك حتى أموت, أو تموتي, أو ما دام فلان حيا، فلم يطأها حتى مضت أربعة أشهر, كان موليا.
فإذا رجع الزوج وجامعك فعليه كفارة يمين، وإن ترك جماعك أكثر من أربعة أشهر فلك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالفيئة إلى الجماع، أو الطلاق إن أبى، وانظري الفتوى رقم: 32116.
والله أعلم.