الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان المسجد يبعد عنكم مسافة تسمعون معها صوت المؤذن بدون مكبر صوت، فيما لو أذن من على مكان مرتفع، أو مررتم بالسيارة على مسجد تسمعون منه الأذان على ما ذكرنا، فإنه ينبغي لكم أن تذهبوا وتصلوا في المسجد، حتى تنالوا ثواب صلاة الجماعة في المسجد، وثواب السعي إليها، وتبرئوا ذمتكم؛ فإن كثيرًا من الفقهاء يرون وجوب الصلاة في المسجد لمن أمكنه سماع النداء، وإذا لم تكونوا بتلك المسافة، فاحرص أنت ووالدك على أداء الصلاة جماعة في أول الوقت؛ فإن صلاة الرجلين أفضل من صلاة المرء وحده، كما في حديث: وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ. رواه أبو داود. وكثير من العلماء الموجبين لصلاة الجماعة، يرون أن الواجب يحصل بأدائها جماعة ولو في غير المسجد.
وإذا كان والدك يؤخر الصلاة عن وقتها المختار، فصل أول الوقت منفردا ولا تنتظره. وإن كان يؤخرها، ولكن يصليها في آخر وقت الاختيار قبل خروجه، فأنت بالخيار إن شئت صليت أول الوقت منفردا، وإن شئت انتظرت وصليت معه جماعة؛ وانظر الفتوى رقم: 23055 عن الصلاة بين إدراك فضيلة أول الوقت، وبين أدائها جماعة.
والذي نوصي به أخانا السائل أن يحرص على أداء الجماعة في المسجد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن صلاها في غير مسجد، فنرجو أن لا حرج عليه، وانظر الفتوى رقم: 150043، والفتوى رقم: 174811 وما أحيل إليه فيها، وأيضا الفتوى رقم: 128394.
والله أعلم.