الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم اللعب بألعاب يظهر فيها الصليب، في الفتوى رقم: 76888.
فإذا أزيل الصليب من اللعبة نهائيا، فيجوز اللعب بها إن سلمت من المحاذير الأخرى، التي سبق بيانها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8089، 51638، 111654.
ولا يضر ظهور الرمز المذكور.
والله أعلم.