الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك حكم الطلاق المتتابع والطلاق في الحيض واختلاف أهل العلم فيه، وذلك في جواب سؤالك السابق رقم: 2516645، وبقي أن نبين لك أنّ الغضب لا يمنع نفوذ الطلاق إلا إذا بلغ مبلغاً يسلب صاحبه الإدراك فيصير كالمجنون، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وإذا نسي الزوج عدد الطلاق أو شكّ، فيه فإنه يبني على الأقل المتيقن، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على الشخص في العمل بقول بعض العلماء فيها، ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص، وانظري الفتويين رقم: 5583، ورقم: 241789.
والواجب على هذا الرجل المبادرة بالتوبة إلى الله من تعاطي الحشيش، فهو محرم و منكر ظاهر الضرر بالدين والبدن والعقل، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 17651.
والله أعلم.