الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مقيمًا في مكة, فينطبق عليك حكم أهل مكة, كما ذكرنا في الفتوى: 170597.
لكن ما دمت خارج مكة, ورجعت ناويًا الحج, فالواجب عليك الإحرام من الميقات الذي ستمر به في طريقك, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: مَن مَر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة. انتهى.
وميقات أهل مصر هو الجحفة, وراجع التفصيل في الفتوى: 192761.
والله أعلم.