الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بقي من المبلغ المدخر تجب زكاته إذا حال عليه الحول وهو نصاب, والواجب إخراج الزكاة عن المبلغ الموجود وقت حولان الحول فقط, أما ما تم إنفاقه قبل ذلك، فلا زكاة فيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام، ثم تخرج ربع العشر، ما يعادل 2.5%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة. انتهى.
والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ كما سبق في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.