الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلكل مقام مقال، فاستعمال اللفظ العام في الموضع الذي يقتضيه التعميم حسن، واستعمال اللفظ الخاص في موضع التخصيص حسن، والعكس بالعكس، فاستعمال اللفظ العام في موضع التخصيص ليس بجيد وهكذا، فعلى المتكلم أن يضبط عباراته، فلا يستعمل العموم في موضع الخصوص من غير قرينة وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، وأحسنهم بيانا، فلا ينطق إلا بما هو الحق صلى الله عليه وسلم، فحيث استعمل اللفظ العام من غير قرينة تفيد التخصيص، فعموم كلامه مراد له صلى الله عليه وسلم.
وكون النساء ناقصات عقل ودين هذا عام فيهن، فإن نقصان عقلها أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، ونقصان دينها أنها تمكث الأيام-أي أيام الحيض-لا تصلي، وهذا عام في النساء كلهن.
وأما كون النساء يكفرن العشير، فليس هذا عاما، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد وقوع ذلك من جميع النساء، ولكن أخبر أن هذا الفعل يقع من النساء، ومن ثم كن أكثر أهل النار؛ لكونهن يكثرن اللعن، ويكفرن العشير، فكثرة هذا الفعل المنكر منهن، أفضى إلى أن يكن أكثر أهل النار، وأما من اتقت ربها، وعرفت حق زوجها، وأدت ما عليها، فإنها بمعزل عن هذا الذم، وهي من الناجيات المفلحات إن شاء الله.
والله أعلم.