الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أنه في حال الفراق بين الزوجين، المرأة أحق بحضانة ولدها، ما لم تتزوج، فإن تزوجت تسقط حضانتها، وتنتقل إلى من هي أولى بالولد كأم الأم. وأوضح الفقهاء حكمة سقوط حضانتها في هذه الحالة، فراجعي الفتوى رقم: 148345.
فإذا تم الزواج، فأمك أحق بحضانة ولدك، إن كانت أهلا لحضانته، ولا يجوز لك الامتناع عن إعطائها الولد، فإن ذلك يتضمن ظلما وعقوقا. ويمكن مطالعة شروط الحاضن في الفتوى رقم: 9779. وإن لم تكن أهلا لحضانته، فلا إثم عليك بمخالفتها، فأهل العلم قد قيدوا وجوب طاعة الوالدين بما فيه مصلحة لهما، ولا ضرر فيه. وانظري الفتوى رقم: 76303.
وإذا لم تكن مؤهلة لحضانته، انتقلت الحضانة إلى من هي أولى به بعدها. فإن رضي من له الحق في الحضانة ببقاء ولدك عندك بعد زواجك، فلا بأس.
والله أعلم.