الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على الذهب الملبوس والأحوط إخراج زكاته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
1325 - والفتوى رقم:
2870.
ويجوز دفع الزكاة للأخ إن كان فقيراً بل الدفع إليه أولى ففي الحديث:
الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه
أحمد والترمذي وحسنه والنسائيلكن إن كان يستخدم مال الزكاة في معصية الله، كما يظهر من حال أخيك، فلا يجوز لك دفع زكاتك إليه إلا إذا علمت أنه لن يصرفها في المعصية فلا بأس بصرفها إليه مع نصحه وإرشاده في ترك الحرام والبحث عن عمل يكتسب منه ما يعف به نفسه عن صدقات الآخرين وقد روى أبو داود والنسائي عن عبيد بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"
والله أعلم.