الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصماخ الأذن الذي يسن مسحه، هو فتحة الأذن "المشتملة على الشمع" أما ما يصله الأصبع من الأذن، ويمكن غسله، فهو من الظاهر، وغسله واجب.
جاء في الفواكه الدواني للنفراوي: ومسح الصماخين فقط، وهما الثقبان، فيمسح منهما ما لا يمكن غسله، وأما غيرهما مما يمكن إيصال الماء إليه، فيجب غسله، وذلك بحمل الماء في يديه، وإمالة رأسه حتى يصيب الماء ظاهر أذنيه، وباطنهما. ولا يصب الماء في أذنيه صبا؛ لأنه يورث الضرر. انتهى.
وفي الشرح الكبير للدردير المالكي: ومسح صماخ، أي ثقب (أذنيه) وهو ما يدخل فيه طرف الأصبع. هذا هو الذي يسن مسحه، لا غسله، ولا صب الماء فيه؛ لما فيه من الضرر. وأما ما يمسه رأس الأصبع خارجا، فهو من الظاهر الذي يجب غسله. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 181007
والله أعلم.