الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر مجرد حديث نفس دون تلفظ بتعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق به، أما إذا كنت تكلمت بصوت مسموع، وعلقت طلاق امرأتك على عدم إدراك القطار، فقد وقع الطلاق، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: وإن لم يعلم المبالي...... فمحله إذا لم يتمكن من إعلامه أما إذا تمكن، ولم يعلمه وقع.
وحيث وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
وأما قولك لزوجتك: روحي غوري عند أمك.... ونحوها من الألفاظ، فهي كنايات وليست صريحة في الطلاق، فلا يقع الطلاق بها بغير نية، ولا عبرة بكونك وقت التلفظ بها تتمنى التخلص من زوجتك مادمت لم تقصد بتلك الألفاظ إيقاع الطلاق، وتراجع الفتوى رقم: 195389.
والله أعلم.