الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا أن الشبكة كلها من حق الخاطب وحده إذا فسخت الخطبة، سواء كان الفسخ بسببه، أم بسبب المخطوبة، كما سبق في الفتوى رقم: 145839.
وأما الشرط الذي اشترطه والد المخطوبة فيُفهم من كلام المالكية جوازه ولزومه، فقد جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير:.... فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، وَكَذَا لَوْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَّةٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا، إلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ.
لكن جماهير العلماء على عدم لزوم هذا الشرط، فالذين يصححون الشروط التي فيها مصلحة للزوجة، ولا تنافي مقتضى العقد يشترطون أن تكون في صلب العقد أو ملحقة به، قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها: صلب العقد. اهـ
وعليه، فالواجب إعادة الشبكة للخاطب إذا فسخ الخطبة ما لم يعف عنها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 17057.
والله أعلم.