حكم امتناع الابن من الإنفاق على أبيه العاصي
24-12-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أبي عندما نصرف عليه أي مبلغ يشتري به الدخان والخمر ومصاريفه الشخصية فقط ولا يشتري شيئاً للمنزل ولكنه لا يضر أحدا ولا يتلفظ على أحد بكلام غير لائق سواء في المنزل أو خارجه، عاطل عن العمل كان يعمل إلى أن أصبح عمري 18 سنة وبعدها تحملت مصاريف العائلة لمدة 10 سنوات إن راتبي جيد ولكني أحس عندما أعطيه مصروفا كأني أرتكب خطأ وأعلم بأنه لا يصرف للمنزل ولكني أحس بالتقصير إذا لم أصرف عليه في نفس الوقت فماذا أفعل نريده أن يمتنع عن هذا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليك هو بر أبيك بالإحسان إليه بالمال والجاه، وله عليك حق الإنفاق، بل إن حقه فيه من أعظم الحقوق، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. رواه أبو داود وابن ماجه.
لكن إذا كنت على يقين أو يغلب على ظنك أنه يستخدم ما تؤديه إليه من مال في أمر محرم كالخمر والدخان ونحوهما، فلا يجوز لك أن تدفع إليه غير النفقة، أو ما في معناها، بل من البر به أن تمتنع من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقالوا: يارسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: "أن تمنعه من الظلم. رواه البخاري ومسلم.
ولا يعد امتناعك هذا عقوقاً، بل هو من البر، لأنك بذلك تكون منعته من ارتكاب ما حرم الله عز وجل.
وينبغي نصحه وتحذيره من عاقبة شرب الخمر والدخان، مع الدعاء له بالهداية والصلاح.
والله أعلم.