الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للحالة الأولى: إن كان الغضب قد بلغ من الزوج مبلغا بحيث تلفظ بالطلاق وهو لا يشعر، فإن طلاقه لا يقع، وانظر لمزيد الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 1496.
وعلى تقدير أنه قد تلفظ بالطلاق ثلاث مرات، فحيث إنه قصد بها طلقة واحدة، فإنها تقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 44565. ولمزيد الفائدة عن أحوال الشك في الطلاق راجع الفتوى رقم: 44565.
وبالنسبة للحالة الثانية: فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 39094، أن عبارة: اعتبري نفسك طالقا ـ من كنايات الطلاق، فلا يقع بها إلا بنية، فإن كان نوى إيقاع الطلاق بعملها ما علق الطلاق عليه، فإنها تطلق بعملها ذلك، وإلا فلا.
وإن شك في نيته أو هل وقع ما نواه أم لا، فالأصل عدم وقوع الطلاق، وإن كان الأورع اعتبار وقوعه، أما إن شك هل كان غضبه مزيلا لشعوره أم لا، فالظاهر عدم اعتباره مزيلا له، لأن الأصل في الإنسان بقاء عقله وشعوره، وعلى ذلك فيقع الطلاق إن كان قد نواه وتحقق ما علقه عليه، وانظر الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.