الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم الجلوس في المحل دون إذن صاحبه؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. [النور: 27-28].
فالواجب عليكما التوبة من ذلك.
وقد بينا بالفتوى رقم: 15554وجوب الإنكار على من يسرق، أو يأخذ مال غيره بغير إذنه، فإن انزجر، واستأذن صاحب العمل في ذلك، فلا بأس، وإن لم ينزجر وجب إخبار المسروق منه، وقد أحسنت حين نهيته عن ذلك، وإذا غلب على ظنك كذبه -لأن ذلك عادته-، فعليك إبلاغ صاحب المحل؛ لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 97011.
ولا يجوز لك السكوت عنه؛ لأن ذلك من الإعانة على السرقة، -لا سيما وقد كنت معه وقت السرقة-، وانظر الفتوى رقم: 124499.
وأنت لم تُشارك معه في السرقة، ولا قاسمته المال، ولكن الواجب عليك أن تنهاه عن المنكر، حتى لا تكون معيناً له على السرقة.
وننبهك على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، والواجب عليك أن تنكر عليه ذلك -لا أن تُحَلِفه بأخته-، وانظر الفتوى رقم: 182773.
فبادر بالتوبة إلى الله من ذلك.
ولا يجوز أن يحلف المرء بالله، ثم يتساهل في الوفاء، كما بينا بالفتوى رقم: 125305، وأسوأ من ذلك من يحلف بالله كاذباً، وانظر الفتوى رقم: 136394.
والله أعلم.