الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السائل يقصد أنه تلفظ باليمين ولم يسمعه أحد منه، وإنما حلف وأسمع نفسه فيلزمه كفارة اليمين، كما هي موضحة في الفتوى رقم:
204 أما إن كان حدثته نفسه فقط دون أن يتلفظ باليمين فلا كفارة عليه.
ولكن يجب عليه في كلتا الحالتين أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنب الذي ارتكبه، ويمكن الاطلاع على كيفية التوبة وشروطها في الفتوى رقم:
5450والله أعلم.