حكم نظر المرأة إلى المرأة المحجبة في التلفاز إذا كان من يقوم بتصويرها رجال

3-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم نظر المرأة إلى المرأة في التلفاز، علماً بأنها محجبة، لكن من يصورها رجال وليس نساء؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:‏ ‏

 فلا حرج في نظر المرأة، إلى المرأة المحجبة في التلفاز؛ لأن ما يبدو من المذيعة المحجبة في التلفاز عادة ‏كالوجه، ‏والكفين ليس من عورة المرأة للمرأة. ‏وللمزيد في عورة المرأة للمرأة تنظر الفتوى رقم: 7254. ‏

 وأما تصوير الرجال الأجانب للمذيعة المحجبة في استديو القناة، فلا يجوز، لتوقفه على النظر إلى وجهها عادة، ‏ولا يحل نظر الأجنبي إلى وجه المرأة-على الصحيح- إلا لحاجة، وإن أُمنت الفتنة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.

  قال ‏السفاريني في ‏قسم النظر المحرم: كَالنَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تُبِيحُ لَهُ ذَلِكَ، ‏فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى جَمِيعِهَا فِي ‏ظَاهِرِ كَلَامِ ‏الْإِمَامِ أَحْمَدَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْه-. انتهى من غذاء ‏الألباب، شرح منظومة الآداب.

 وينظر الخلاف والترجيح في ‏حكم ‏نظر الأجنبي إلى وجه المرأة لغير حاجة، مع أمن الفتنة في الفتوى رقم: 76764.‏ وأمن الفتنة عزيز عادة في ‏هذه الحالة؛ لأن تحسين العرض يتطلب تكرار نظر المصورين لضبط الكاميرا، والصورة، كما أن المذيعة عادة تتزين ‏بما تستطيع قبل التصوير.

إلا أن حرمة تصوير الأجانب للمرأة في استديو القناة، لا أثر له على حكم نظر المرأة المسلمة إلى المذيعة ‏في ‏التلفاز؛ ‏لعدم الارتباط بين الأمرين، فغرض التصوير هو البث، والعرض على ملايين المشاهدين، فترك مشاهدة ‏آحاد النساء ‏للقناة والحالة هذه، لا يشكل وسيلة إنكار لهذا المنكر، كما أن مشاهدتهن له، لا يشكل إقرارا وموافقة ‏عليه.‏ فإذا كان النظر في نفسه مباحا، فلا ينقلب حراما لمجرد سبقه بتصوير محرم، بل كل منهما له حكمه المستقل، ‏كما ‏تقدم بيانه.‏ ‏ ‏

والله أعلم.‏

www.islamweb.net