الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل دم تراه المرأة، فإنه يعد حيضا إن كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا؛ ولتنظر لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.
فإذا كانت مدة هذا الدم، وما اتصل به من صفرة، أو كدرة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وكان ما تراه من الطهر بين الدمين، يزيد على ثلاثة عشر يوما، فهذا دم حيض، وكونه دما رقيقا، لا يؤثر في كونه دم حيض، ثم إذا اتصلت بهذا الدم صفرة، أو كدرة فإنها تعد حيضا؛ فإن الصفرة والكدرة المتصلة بالدم حيض، وكذا إن رأتها المرأة في زمن العادة، على ما بيناه في الفتوى رقم: 134502.
وأما إذا تجاوزت مدة الدم، وما اتصل به من صفرة، أو كدرة خمسة عشر يوما، فقد تبين أن المرأة مستحاضة؛ ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله تنظر الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.