الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أولا: فإن مالك البالغ نصابا يجب عليك أن تزكيه لجميع ما مضى من السنين، فمنذ دخل هذا المال في ملكك فزكاته واجبة عليك، ومن ثم فإنك تزكينه لجميع السنين الماضية، وما تنفقي من خير فإن الله به عليم، ولبيان كيفية حساب الزكاة للسنين الماضية انظري الفتوى رقم: 121528.
وأما ثانيا: فإن ما عندك من الذهب إن كان معدا للزينة، فلا زكاة فيه عند الجمهور من العلماء، والأحوط أن تخرجي زكاته خروجا من الخلاف، وإن كان غير معد للزينة والاستعمال ففيه الزكاة، وحينئذ يجب عليك حساب عدد جراماته، فإن بلغ ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإنك تخرجين زكاته، وهي ربع عشره.
وأما ثالثا: فإن الصيام يجب بالبلوغ، لا ببلوغ ثمان سنين، ومن ثم فإنك تحسبين عدد الأيام التي أفطرتها من حين بلغت إلى الآن وتقضينها جميعا مادمت تقدرين على الصوم، ولو أن تقضيها في الأيام القصار الباردة، ولا يجوز لك الانتقال إلى الإطعام إلا إذا كنت عاجزة عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه، وأما مع قدرتك على الصوم ـ كما هو الظاهر ـ فالواجب عليك أن تقضي جميع تلك الأيام، ولا تجب عليك الفدية لتأخير القضاء إن كنت جاهلة بحرمة تأخيره ـ كما هو الظاهر ـ وانظري الفتوى رقم: 123312.
وأما رابعا: فلك أن توكلي أخاك أو غيره في دفع الصدقة نيابة عنك، ولا يشترط أن تخرجي بنفسك لدفعها، وإذا وكلت من يتصدق عنك فلك الأجر تاما موفورا بإذن الله.
والله أعلم.