الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تصميم برنامج لشركات العمرة، أو للمحاسبة، أو لغيرها من الأعمال المباحة في ذاتها، ولا يحرم ذلك لمجرد أنه يمكن أن يستعمل في أمر محرم! أو لمجرد أنه تترتب عليه بعض المفاسد، بل الحكم يكون للغالب من مصلحته ومفسدته، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 132017.
ومنها يعرف السائل أنه لا حرج عليه في القيام بتصميم هذه البرامج، طالما أنه لم يخصص فيها خدمة لأمر محظور كبيع الدخان ونحو ذلك، بل من يشتريها هو من يقوم بإدخال بياناتها وتفاصيلها.
والله أعلم.