الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المرصود لشراء سيارة تجب فيه الزكاة في الأصح إذا حال حوله، وانظر الفتويين رقم: 54471، ورقم: 162765.
ولكن هذه السيارة كانت للقنية ـ لا زكاة فيها ـ ثم لما بعتها صارت مالاً زكوياً، وبالتالي، فحكمها حكم المال المستفاد أثناء الحول، وليست هي من ربح التجارة، فلا تجب الزكاة في ثمنها حتى يحول عليه الحول لكن لك أن تضمه إلى مال التجارة، وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تنتظر تمام حوله اعتباراً بتاريخ حصولك عليه، ولا يشترط أن يكون المال المتجدد نصاباً، لأنه تابع في كمال النصاب للمال الأول، لأنه من جنسه، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 134239.
وكونك حين اشتريت السيارة كنت قاصدا بيعها والاتجار فيها، يجعل فيها زكاة العروض بشروطها ـ ولو استعملتها الاستعمال الشخصي ـ ولا تسقط الزكاة إلا إذا نويتها للقنية، وراجع حكم زكاة السيارات، وصورها في الفتويين رقم: 27411، ورقم: 79370.
والله أعلم.