الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا في فتاوى كثيرة صفة الغارم المستحق للزكاة؛ وانظر الفتوى رقم: 127378.
فإن كنت لا تستطيع وفاء ما عليك من الدين، فلا حرج عليك في طلب أخذ الزكاة، وإن كانت هذه السيارة من حاجاتك الأساسية، فلا يلزمك بيعها لوفاء دينك.
وأما إن كانت زائدة عن حاجتك، وكان بيعها يكفي في وفاء دينك، فيجب عليك بيعها، ولا يجوز لك الأخذ من الزكاة إذاً، وإن كان بيعها يكفي في قضاء بعض الدين، ويبقى بعضه، فلك الأخذ من الزكاة بقدر ما يبقى عليك.
والله أعلم.