الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالصلاتان اللتان يمكن الجمع بينهما، هما اللتان تكون كل واحدة منهما غير مقصود لذاتها، وإنما المقصود شغل الوقت بالصلاة كتحية المسجد، وسنة الوضوء.
أو تكون إحداهما غير مقصودة لذاتها، والأخرى مقصودة لذاتها، فيجوز الجمع بينهما إذا نويت الصلاة المقصودة لذاتها، ويحصل أجر الصلاتين كالراتبة، وتحية المسجد.
جاء في الموسوعة الفقهية: إِنْ أَشْرَكَ عِبَادَتَيْنِ فِي النِّيَّةِ، فَإِنْ كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى التَّدَاخُل كَغُسْلَيِ الْجُمُعَةِ، وَالْجَنَابَةِ، أَوِ الْجَنَابَةِ، وَالْحَيْضِ؛ أَوْ غُسْل الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدِ؛ أَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مَقْصُودَةٍ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، مَعَ فَرْضٍ، أَوْ سُنَّةٍ أُخْرَى، فَلاَ يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَةِ؛ لأِنَّ مَبْنَى الطَّهَارَةِ عَلَى التَّدَاخُل، وَالتَّحِيَّةُ وَأَمْثَالُهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بِذَاتِهَا، بَل الْمَقْصُودُ شَغْل الْمَكَانِ بِالصَّلاَةِ، فَيَنْدَرِجُ فِي غَيْرِهِ، أَمَّا التَّشْرِيكُ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ مَقْصُودَتَيْنِ بِذَاتِهَا كَالظُّهْرِ، وَرَاتِبَتِهِ، فَلاَ يَصِحُّ تَشْرِيكُهُمَا فِي نِيَّةٍ وَاحِدَةٍ؛ لأِنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مُسْتَقِلَّتَانِ، لاَ تَنْدَرِجُ إِحْدَاهُمَا فِي الأْخْرَى. اهــ.
إذا تبين هذا، فإن صلاة الاستخارة ليست مقصودة بذاتها، فيجوز الجمع بينها، وبين صلاة أخرى فريضة، أو نافلة راتبة، أو غير راتبة، قال الإمام النووي في الأذكار (ص: 120): "قال العلماء : تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور ، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة ، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب ، وبتحية المسجد وغيرها من النوافل." انتهى
ومثلها تحية المسجد، وصلاة الحاجة، كما بيناه في الفتوى رقم: 164347، ومثلها ركعتا الدخول والخروج من المنزل، تحصل بركعتي فرض، أو نفل، كما بيناه في الفتوى رقم: 99393 ، ومثلها سنة الوضوء، فهي من السنن غير المقصودة لذاتها، ومن ثم فإنها تندرج في غيرها بحيث يصح التشريك في النية بينها، وبين غيرها من الصلوات، فمن صلى ركعتين بنية تحية المسجد، وسنة الوضوء أجزأه ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 129438 ، وكذا التنفل المطلق بين الأذان، والإقامة ( بين كل أذانين صلاة ) والركعتان قبل العشاء، وقبل المغرب هو من النفل المطلق، ويصح أن يجمع معه نية صلاة أخرى؛ وانظر الفتوى رقم: 20804 في شرح حديث: بين كل أذانين صلاة.
وصلاة التسابيح أربع ركعات، ولها صفة خاصة، وهي من النفل المطلق كما صرح به فقهاء الشافعية، والذي يظهر أنه لا مانع من التشريك بينها، وبين صلاة أخرى كتحية المسجد، ولا نعلم أن التسابيح تصلى ركعتان، ولا أن أحدا من أهل العلم قال بهذا؛ وانظر الفتوى رقم: 2501 عن صلاة التسابيح... ماهيتها... وحكم أدائها.
وأما قيام الليل: فهو مقصود لذاته، فلا يجمع بينه، وبين صلاة أخرى مقصودة لذاتها كسنة العشاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 93075.
وصلاة الضحى مقصودة لذاتها، فلا تجمع مع صلاة أخرى مقصودة لذاتها كسنة الفجر، إذا صليت قضاء. وكذا سنة أربع ركعات قبل العصر، فهي صلاة مقصودة لذاتها، لا سيما وأن بعض الفقهاء عدها من السنن الرواتب، فلا يشرك بينها، وبين صلاة أخرى مقصودة لذاتها كقضاء راتبة الظهر مثلا.
والله أعلم.