الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنهي عنه ـ اتفاقا ـ في لبس النعال هو أن يمشي الشخص في نعل واحدة، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً.
وأما في غير حالة المشي، فقد نص بعضهم على إباحة الوقوف في نعل واحدة حتى تصلح الأخرى وبعضهم منعه، جاء في حاشية العدوي: فإذا انقطع قبال نعله اختلف المذهب في إباحة وقوفه في نعل حتى يصلح الأخرى، فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ إلا أن يطول ذلك، ومنعا معا المشي فيها حتى يصلح الأخرى في وقت الإصلاح، ذكره في التحقيق. اهـ.
والصحيح أنه يستحب لمن خلع إحدى نعليه لسبب ما أن يخلع الأخرى أيضا، جاء في شرح رياض الصالحين للعثيمين: نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحد، يعني إما أن يلبس النعلين جميعا، وإما أن يخلعهما جميعا، أما أن يلبس واحدة ويدع الأخرى، فهذا قد نهي عنه، ووجه ذلك ـ والله أعلم ـ أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس، لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى، لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل، قال العلماء: ولو لإصلاح الأخرى، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى، ثم يلبسهما جميعا. اهـ.
وجاء في الفجر الساطع على الصحيح الجامع: فإن انقطع شسع واحدة، فأجاز ابن القاسم القيام في الأخرى لإصلاح الشسع، وقال غيره: لابد من نزع الأخرى حتى يصلح، قال القاضي: والمستحب الخلع، وقال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في الفتوى وفي الأثر، وعليه العلماء ـ الخطابي: يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين، وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي على أحد المنكبين دون الآخر، وكذا كحل عين واحدة، أو خضاب يد أو رجل واحدة للنساء. اهـ.
وبهذا يعلم أن الأولى لك خلع النعلين معا أو لبسهما معا.
والله أعلم.