الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبرة بما تراه المرأة في ظاهر الفرج، وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها، فتدخل الخرقة إلى هذا الموضع، فإن خرجت نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، فقد طهرت بذلك، ولا عبرة بما في باطن الفرج، وهو ما لا يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، فلا تلتفت إليه، ولا تدخل الخرقة إليه.
فإذا طهرت المرأة على الوجه المذكور، بأن خرجت خرقة احتشت بها، نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة فإنها تغتسل، فإذا عاودها الدم في زمن الإمكان، فقد عادت حائضا، وإن عاودتها صفرة، أو كدرة لم تلتفت إليها إن كانت في غير زمن العادة، وهذا الذي ذكرناه واضح بحمد الله غير مشكل؛ ولتنظر الفتوى رقم: 118817 لمعرفة كيفية معرفة الطهر، والفتوى رقم: 118286 لمعرفة ضابط زمن الحيض، والفتوى رقم: 134502 لمعرفة أحكام الصفرة، والكدرة.
والله أعلم.