الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما شهدت به أولا من عدم وجود شجار، هو كذب فِي الشَّهَادَة، ويعتبر من شَهَادَة الزُّور.
قال ابن قدامة-رحمه الله-: الشهادة لا تجوز إلا بما علمه، بدليل قول الله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا}. اهــ.
وكان بإمكانكم أن تعرضوا بدل أن تكذبوا؛ ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، فتلزمك التوبة مما فعلت، ولا كفارة، لكن لو علمتم أن الشخص الضارب سيلحقه ضرر بغير حق شرعي إن علمت الشرطة الأمريكية بحقيقة ما وقع، ولم يمكنكم التعريض بحال، ولم تجدوا سبيلا لدفع ذلك الضرر إلا بالكذب، فنرجو أن لا يكون عليكم حرج حينئذ لإنقاذه.
قال عليش المالكي في شرح المختصر: قال ابن ناجي: يجب الكذب لإنقاذ مسلم، أو ماله. اهــ.
والله أعلم.