الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في التصرف في أثاث البيت المملوك للزوجة مادام يتصرف فيه بإذنها، ولا أثر لذلك على صحة عقد النكاح، ولا فرق في ذلك بين أن يبدل بعض الأثاث بغيره مماثلاً له أو مغايراً له، بل يجوز لها أن تهب له مهرها، ولا حرج عليه في قبول ذلك، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}.
والله أعلم.