الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علم هؤلاء الأشخاص أو غلب على ظنهم أن الرجل الكافر سيستخدم السقيفة لتربية الخنازير، فلا يجوز بناؤها ولا أخذ الأجرة عليها، لما في ذلك من الإعانة على الإثم، والله عز وجل يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما إن لم يعلموا أنه يريدها للخنازير ولا غلب ذلك على ظنهم لم يحرم البناء وأخذ الأجرة، وإن شك فيه كره، وراجع الفتوى: 244906، بعنوان: حكم بيع سلعة تستعمل في الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام معا.
وعمل المسلم عند الكافر جائز ما لم يشتمل على محرم، كما بينا في الفتوى رقم: 26292، وما أحالت عليه.
والله أعلم.