الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز استيراد ما يعين على المعصية، لما فيه من العون على الإثم والعدوان، وهو محرم، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ولذا، لا يجوز استيراد ما تحفظ فيه الخمور بصحبة المواد الخام التي تستوردونها، وعليك أن تقنع إدارة الشركة بذلك وتبين لها الحكم الشرعي، وإن أصرت، فإن الإثم يقع عليهم، ولا تأثم أنت مادمت قمت بواجب الإنكار ولم تشارك في عملية الاستيراد.
والله أعلم.