الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى ـ سواء كانت الزوجات في بلد واحد أو في بلاد مختلفة ـ إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، وانظر الفتوى رقم: 157051.
وأما التسوية بين الزوجات في النفقة والهبات والهدايا: فغير واجبة، قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ
وعليه، فلا حرج عليك في تفضيل الزوجة الأولى بزيادة في النفقة أو السكنى أو غيرها إذا وفرت لغيرها ما يجب من نفقة وكسوة، ولا حرج عليك في تفضيل بعضهن في القسم إذا رضيت الأخريات بذلك، لكن ننبهك إلى أنّ من حق الزوجة أن ترجع فيما أسقطت من حقها في القسم أو النفقة، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا. اهـ
وبخصوص الإنجاب: فهو حق مشترك للزوجين، ويجوز الاتفاق على تأخيره فترة ما، أو تنظيمه لمصلحة، كما بيناه في الفتوى رقم: 31369.
واعلم أنّ أكثر أهل العلم على أنّ الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة ـ معلومة أو مجهولة ـ زواج صحيح جائز طالما أن الزوج لم يشترط ذلك في العقد، وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان العقد بمجرد نية الزوج الطلاق بعد مدة، وانظر الفتوى رقم: 50707.
فالأولى والأحوط إذا أردت الزواج أن لا تنوي الطلاق، وعند انتهاء تجارتك في تلك البلاد تنظر في أمرك، فإن بدا لك الطلاق طلقتها.
والله أعلم.