الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم الإقامة في بلاد الكفر في الفتوى رقم:
2007 - والفتوى رقم:
714 فليراجع.
وستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب، واجب على الراجح من كلام أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء عند خوف الفتنة وانتشار الفساد، وانظري الفتوى رقم:
5224.
وإذا كانت هذه المرأة قد ألزمت نفسها بعبادة النقاب وأخذت بالقول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة فقد أحسنت في ذلك، ولا ينبغي أن تتحول عنه إلى قول مرجوح أو ضعيف، و لو تحمل الإنسان شيئاً من المشقة والتعب من أجل إحياء سنة من سنن الإسلام فهو في جهاد وعلى خير عظيم، وأي شيء أجمل من تعب ونصب في ذات الله تعالى، ثم إنه لا توجد صعوبة أو مشقة حقيقية لمن عاشت في الخارج تمنع ارتداء النقاب والصعوبة -المذكورة في السؤال- أمر متوهم لا ينبغي أن يعلق عليه حكم شرعي إلا إذا تحقق الضرر، فالحكم يختلف حينئذ.
وذلك الغرب لا فرق عندهم بين لبس النقاب والخمار أو حتى تغطية الرأس بمنديل ونحوه فكل ذلك مستهجن مستغرب عندهم، ولو سرنا وراءهم لتركنا ديننا وفرطنا في أمر ربنا، ولهذا ينبغي أن تنصحي صديقتك بالصبر والثبات والتمسك بدينها والسعي في مرضاة ربها مهما سخط الناس.
والله أعلم.