الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما أخذته من الزرع مملوكا لأحد، فقد أثمت بذلك، فلم يكن يجوز لك أخذه بغير إذن مالكه، وإذ قد فعلت فالواجب عليك رد ما أخذته إلى مالكه أو رد قيمته إن كان قد تلف، فإن لم تعلم مالكه، فإنك تتصدق بقيمته عنه، وأما إن كان هذا الزرع غير مملوك لأحد فنرجو ألا إثم عليك في أخذه، على أننا قد بينا حكم تشجير القبور، وما للعلماء من كلام في ذلك في الفتوى رقم: 121555، فلتنظر.
والله أعلم.