حكم الهدايا للمعلمات الكافرات
15-10-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مقيم في بلد أوروبية للدراسة وأبنائي يتلقون تدريس اللغة الإنجليزية في مدرسة أجنبية فأريد من المعلمات زيادة الاهتمام بأبنائي لصغر سنهم فأقوم بإرسال بعض الهدايا لمعلماتهم، فهل يعتبر ذلك من الولاء للكفار أفيدوني مأجورين؟؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجوز الهدية إلى الكافر، وليس ذلك من الولاء للكفار، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد (اسم البائع) ما قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركاً. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: وفي حديث عمر في هذه الحالة: جواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوباً وغيره.
ولكن بما أن هذه الهدايا، إلى المعلمات، قد تؤدي إلى الاهتمام بأولادك ومحاباتهم على حساب باقي الطلاب فعلى هذا لا تجوز لكونها ظلماً للآخرين، والظلم محرم ولو كان لكافر، قال تعالى: وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [المائدة:8].
واعلم أن الهدية متى كان أخذها مقابل حق يلزم أداؤه، أو مقابل عمل باطل يجب تركه، تحولت إلى رشوة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن الراشي والمرتشي. رواه الإمام أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
ثم إن تربية الأولاد على أيدي الكافرات فيها محاذير كثيرة، من أخطرها: إفساد عقائد الأولاد كما جرى لكثيرين، وتنشئة الأولاد على التشبه بالكافرين في أخلاقهم من عدم العفة وقلة الحياء.... ألخ، والواجب على الوالد أن يقي أبناءه من كل شيء مما شأنه أن يقربهم من النار، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6].
والله أعلم.