الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يزيدك هدى، وحرصا على التجافي عن المحرمات، واعلم أن ما ذكرته من احتمال استعمال هذه الأجهزة في المحرم، لا يوجب تحريم صناعتها، وصيانتها، وتعلم ذلك وتعليمه.
فمثل هذه الاحتمالات من الذرائع البعيدة التي لم يأت الشرع بسدها، ولو قيل بسدها لأدى ذلك إلى تحريم مباحات كثيرة جدا، لاحتمال إفضائها إلى المحرم.
قال القرافي: وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك، كما يتوهمه كثير من المالكية، بل الذرائع ثلاثة أقسام:
قسم أجمعت الأمة على سده، ومنعه، وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين؛ فإنه وسيلة إلى إهلاكهم، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها.
وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه، وأنه ذريعة لا تسد، ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر؛ فإنه لم يقل به أحد، وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا.
وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ اهـ من الفروق.
ومن القواعد المقررة في الشرع أن الأصل في جميع الأشياء هو الإباحة، حتى يتبين موجب التحريم.
قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين، في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه، فهو مطلق، غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا، أو ظنا كاليقين. اهـ.
ومن فقه هذا الأصل، دفع عن قلبه كثيرا من الوساوس والاحتمالات.
فالحاصل أنه لا حرج عليك في الالتحاق بكلية الهندسة.
وراجع لمعرفة ضابط الإعانة المحرمة الفتوى رقم: 238762 ، والفتوى رقم: 65324 .
والله أعلم.