الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمحل التجاري الذي يشتري صاحبه بضاعة ويبيعها تجب الزكاة في قيمة بضاعته عند حولان الحول إذا بلغت نصابا لكونها من عروض التجارة، فتقوِّم البضاعة الموجود في المحل عند حولان الحول، فإن بلغت نصابا أخرج منه ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ وإن قلت عن النصاب، فلا زكاة فيها، وعلى هذا فانظر في البضاعة الموجودة في محلك عند حولان الحول، فإن بلغت نصابا فأخرج زكاتها، سواء كنت توفر شيئا من المال أو كنت تصرفه ولا توفر منه شيئا، وإذا لم تبلغ قيمة البضاعة نصابا، فلا زكاة فيها، والنصاب هو ما يساوي 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وكيفية زكاة المحل التجاري تقدمت مفصلة في الفتويين رقم: 39871، ورقم: 44301.
والله أعلم.