الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختراق المواقع والصفحات الأصل فيه المنع والتحريم، لما فيه من الاعتداء على حقوق الآخرين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58764.
إلا إن كان صاحب الموقع غير محترم الحقوق في الشرع كالكفار المحاربين، أو كان محتوى الموقع غير محترم شرعا كالمواقع الإلحادية ومواقع الرذيلة ونحوها، كما سبق في الفتوى رقم: 195417.
ويمكن الرجوع إلى بحث بعنوان: اختراق المواقع وتدميرها ـ رؤية شرعية، للدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشبل، وهو منشور على الإنترنت.
وأما الصفحات الشخصية التي يَعرض فيها أحيانا بعض المحرمات: فلا يجوز اختراقها، مادامت ليست مخصصة لنشر المنكرات، فهذا إنكار منكر بمنكر أشد منه، وهو لا يجوز، بل يكتفى بنصح صاحب الصفحة وتذكيره بالله، وراجع في ضوابط تغيير المنكر ومراتبه الفتاوى التالية أرقامها: 36372، 63316، 123483، 153019.
والله أعلم.