الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما يعرف بالعادة السرية، محرم شرعا، بأي وسيلة كان.
قال ابن عثيمين: العادة السرية وهي الاستمناء، أي: محاولة إخراج المني بأي وسيلة باليد، بالتقلب على الفراش، بأي وسيلة، هذه محرمة، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ} [المؤمنون:5-7]. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. ووجه الدلالة من الحديث: أنه لو كان الاستمناء جائزاً، لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الاستمناء لا مشقة فيه، بل فيه متعة للنفس، فلما عدل عنه إلى الصوم، مع ما في الصوم من المشقة أحياناً، دل ذلك على أنه -أي: الاستمناء- ليس بجائز .اهـ. من اللقاء الشهري.
ويتبين من هذا النقل أن موجب تحريم العادة السرية، هو الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، وليس مجرد الضرر، فلا يصح الاستدلال على إباحة العادة السرية بالمنازعة في ثبوت ضررها، فحتى إن فُرِض أن العادة السرية ليست ضارة بإطلاق، فهي محرمة.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 7170 ، 20874 ، 23868 .
والله أعلم.