الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أولا بأن نذر المجازاة مكروه، مع وجوب الوفاء به، كما سبقت الإشارة إلي ذلك في الفتوى رقم: 26871
وما تقوم به من صلاة سبع ركعات، أو أكثر بتسليمة واحدة، جائز مع أنه خلاف الأولى، فالأفضل، والأولى أن يسلم الإنسان بين كل ركعتين.
قال النووي- تعليقا على حديث: صلاة الليل مثنى مثنى-: هذا الحديث محمول على بيان الأفضل، وهو أن يسلم من كل ركعتين، وسواء نوافل الليل والنهار، يستحب أن يسلم من كل ركعتين، فلو جمع ركعات بتسليمة، أو تطوع بركعة واحدة، جاز عندنا. اهـ.
وبالنسبة للنذر: فإن كنت قد نذرت أن تصلي ركعتين ركعتين، فلا يجزئك العدول عن ذلك إلى السرد؛ لأنه عدول عن الأفضل إلى المفضول، وهو غير جائز في النذر.
وأما إن كنت لم تنو شيئا، أو نويت بنذرك أنك تصلي ما نذرت سردا، فيجوز لك الوفاء بنذرك على أي الكيفيتين شئت؛ وانظر الفتوى رقم: 139433
والله أعلم.