الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال، أو غيره دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية، أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
فعلى القول بكونها كناية، فلم يقع طلاقك ما دام زوجك قصد بالرسالة إغاظتك، ولم يقصد بها إيقاع الطلاق.
وأما على القول باعتبارها كاللفظ الصريح، فقد وقع الطلاق، ولو كنت حائضاً وقتها.
وفي حال وقوعه بعد خلوة صحيحة، فله على مذهب الحنابلة رجعتك في العدة دون حاجة إلى عقد جديد، ولو اتفقتما على عدم حصول الجماع. وأما على مذهب الجمهور، فقد حصلت البينونة بالطلاق، فلا يملك رجعتك إلا بعقد، ومهر جديدين؛ وراجعي الفتوى رقم: 242032
وما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به عرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم.
والله أعلم.