الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا تنازل الوارث عن نصيبه لبقية الورثة، فإنها تكون هبة منه لهم، وإذا لم يبين كيفية قسمته بينهم، فإنه يقسم بينهم بالتساوي، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه مال استحقوه جميعا بالهبة، فكانوا فيه سواء؛ إذ الأصل، أو الغالب في الاستحقاقات أنها تكون بين أصحابها بالسوية.
سئل ابن حجر الهيثمي كما جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى: عَمَّنْ أَقَرَّ لِوَرَثَةِ فُلَانٍ بِشَيْءٍ. فَهَلْ يُقَسَّمُ كَإِرْثِهِمْ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ بِالسَّوِيَّةِ؟
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يُقَسَّمُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الِاسْتِحْقَاقَاتِ الْمُسَاوَاةُ كَالْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ لَهُمْ، وَالْوَقْفِ عَلَيْهِمْ. اهــ.
والله أعلم.