الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللحامل الفطر إذا خافت على نفسها أو ولدها أو نفسها وولدها، وقد اختلف العلماء فيما يترتب على ذلك، وبينا خلافهم بالفتوى رقم: 113353 ، والمفتى به عندنا وجوب القضاء، والإطعام على من أفطرت خوفا على ولدها فقط، وانظري الفتوى رقم: 126583 ، ويجوز أن يكون الإطعام قبل القضاء ويجوز معه وبعده، وإن كان الأولى المبادرة به مسارعة للخير وإبراء للذمة، وانظري الفتوى رقم: 140049 .
ولا يجزئ إخراج القيمة عند أكثر أهل العلم، والراجح جواز ذلك للحاجة أو للمصلحة، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مبين في الفتوى رقم: 6372 ، ومن المصالح المعتبرة عدم وجود فقير ببلدك، وتعذر نقل الطعام في الغالب، لكن إن أمكنك توكيل من يخرج الطعام هناك فهو أحسن، وأبعد عن الخلاف.
وننبهك أنه لا حرج في نقل الكفارة، وصرفها في غير بلدك، وانظري الفتوى رقم: 76267 .
والله أعلم.