الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننصحك بالإقلاع التام عما يسمى بالعادة السرية، فإنها حرام، ولها أضرار كبيرة على ممارسها، وانظري بشأن حكمها وسبل التخلص منها فتوانا رقم: 7170.
فبادري إلى التوبة إلى الله تعالى منها وفق الشروط المبينة في الفتوى رقم: 78925.
أما عن الغسل: فالمجزئ منه يكون بالنية مع تعميم البدن بالماء، والكامل المستحب هو: الموافق للمروي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم، وذلك مبين في الفتويين رقم: 180213، ورقم: 6133.
وبه تعلمين أنه لابد من غسل السرة والأذنين وغيرهما من مواضع الجسم المختلفة، فإن كنت لم تغسلي السرة أو الأذنين فإن الغسل لم يصح، لأن من شروط صحة غسل الجنابة تعميم جميع الجسد بالماء، وقد بينا من قبل حكم صلاة من صلى بغسل للجنابة غير كامل في الفتوى رقم: 109981، فراجعيها
أما عن السؤال الأخير: فإن المطلوب منك هو تعميم الماء على البدن كله وبأي وسيلة حصل ذلك أجزأ، سواء تم بإناء أو بالدش أو الصنبور أو غير ذلك، وفيما يخص الوسواس: فقد نبهنا كثيرا إلى ضرورة الإعراض عنه بالكلية، فذلك أنجع دواء له، وانظري بشأن سبل التخلص منه الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.