الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول، مما يحصل من المال منها، ولا يحسب في الزكاة الأصول الثابتة للشركة؛ وللفائدة انظر الفتوى رقم: 12713.
وما اشتري للتجارة - كتبا كان، أو ملابس أو غيرها - تجب فيه الزكاة، ويزكى زكاة العروض على القيمة، لا على الأرباح فقط، وقد بينا كيفية ذلك بالفتوى رقم: 160601.
والله أعلم.