الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز الدعاء بالأمور الجائزة، لإطلاق أدلة مشروعية الدعاء، وعدم دخوله في صور الاعتداء المنهي عنه في الدعاء، والمبينة في الفتوى رقم: 261829.
والزواج من العاصي جائز وإن كان مذنبا، وبالتالي فلا حرج على السائلة في أن تدعو الله أن يزوجها شخصا بعينه طالما جاز لها نكاحه وإن كان عاصيا، إلا أنه لا ينبغي الدعاء بنكاح المعين إن كان فاسقا، وهو مرتكب الكبيرة أو المصرّ على الصغيرة، ما لم يتب من فسقه، لما يخشى ـ إن استجاب الله الدعاء ـ من خطر فسقه على دين المرأة وأولادها والأولى من ذلك الدعاء له بالهداية والصلاح، فإن صلح أمره استخارت الله في نكاحه، لأن العلم بالمآلات من علم الغيب الذي اختص الله به، وللمزيد في حكم نكاح الفاسق تنظر الفتوى رقم: 250861.
وأما الدعاء بالإثم: فهو الدعاء بأمر حرمه الله تعالى، وراجع فتوانا رقم: 179925، بعنوان: ماهية الاعتداء في الدعاء وجزاؤه.
والله أعلم.